ما حكم بقاء الزوج مع زوجته بعد ردتها عن الإسلام إلى النصرانية، وما أثر ذلك على بناتهما، وهل يختلف الحكم لكونها تعيش في أوروبا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة لا تقتنع بعقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام، فهذا تكذيب للقرآن وكفر وردة عن . يجب نصحها وتذكيرها بالحق، فإن أصرت على إنكارها فهي مرتدة ولا يجوز معاشرتها. وإن تابت في عدتها عادت إليه بنكاحها الأول. لا يحق لها البنتين ما دامت مرتدة، ويجب لأخذهما منها لئلا تفسد دينهما، فالولد يتبع خير الأبوين ديناً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113474
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113474
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي