ما حكم الاتفاق على الطلاق، وكتابة الزوج بيته باسم زوجته وبناتها، عوضًا عن نفقة المتعة والضرر النفسي، مع تحديد النفقة، علمًا بأن له بيتين؟
تجب المتعة لكل مطلقة عند شيخ ابن تيمية، واستدل بقوله تعالى: (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)، وهذا القول قويٌ خاصةً إذا طالت مدة الزواج.
والمتعة تكون بحسب حال الزوج، موسعاً كان أو مقتراً، لقوله تعالى: (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)، وأعلاها خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها.
وإذا كتب الزوج البيت أو جزءاً منه لمطلقته كمتعة، فلا حرج، مع وجوب العدل بين أولاده إن كان له أولاد من غيرها.
أما الضرر المعنوي، فليس له "عوض" بمصطلح الإسلامي، ولكن المتعة تجبر خاطر المطلقة، ويجوز له أن يهبها ما يطيب خاطرها وهبة.
ويجب دفع المؤخر للزوجة ما لم تتنازل عنه أو يتم تعويضها بشيء آخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7255
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي