العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في تسليم الزوجة السابقة مؤخر الصداق والمنقولات الزوجية، مع العلم أنها تزوجت بآخر، وهل المنقولات الزوجية هي نفسها المهر، وهل مؤخر الصداق يكفي لسداد المهر، خاصة بعد محاولتها سجن الزوج ظلمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مؤخر الصداق حق للزوجة يجب صرفه إليها عند أجله. أما أثاث بيت الزوجية، فما كان ملكًا للزوجة يجب رده إليها، أو دفع قيمته، وما كان ملكًا للزوج فله التصرف فيه. المتعة حق للمطلقة، وإن كان أكثر أهل العلم على استحبابها، وليس لها قدر محدد، بل تُقدّر حسب حال المطلق لقوله تعالى: "وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِينَ" (البقرة:236).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
79075
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي