العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل عقد قرانه على امرأة، ثم تغير سلوكه فجأة وأصبح عصبياً سيئ الأخلاق، ورفض تطليقها، وطالبها بكل ما أنفقه عليها من مال وذهب؟ وهل يمكن تطليقها بسبب هذه الأسباب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته، فلها طلب منه برد ما أعطاها من صداق ونحوه، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". وقد خلع النبي صلى الله عليه وسلم حبيبة بنت سهل من زوجها ثابت بن قيس لما كرهته، وأمر ثابتاً أن يأخذ منها ما أعطاها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99323
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي