ما حكم الشرع في رجوع الزوجة إلى زوجها بعد طلاقين، مع طلبها أن يكون أمر طلاقها بيدها، وكم عدد الطلقات المتبقية، وهل يحق لها نفقتها ومؤخر صداقها ومتعتها إذا طلقت نفسها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في اشتراط جعل العصمة بيد المرأة في عقد :
الحنفية: يجوز إذا بدأَت المرأة وقالت: "زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما شئت"، وقبِل الزوج. أما إذا بدأ الزوج فلا يكون أمرها بيدها.
المالكية: مخل، فيُفسخ النكاح قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل ويلغى الشرط.
أنه لا يجوز اشتراط جعل العصمة بيد المرأة في العقد، وإنما يجوز أن يوكلها الزوج في أمر دون جعله شرطًا.
وإذا انتهت ، يشترط للرجوع مهر وعقد جديدان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141663
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141663
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي