ما حكم الشرع في زواج رجل متزوج عرفيًا من فتاة بكر مع توفر أركان الزواج الشرعي ما عدا حضور الولي لعدم موافقته، وعدم إمكانية اللجوء إلى ولاية السلطان؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إيجاب ولي المرأة أو وكيله في عقد شرط لا يصح النكاح بدونه عند الفقهاء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل". وعليه، فإن هذا الزواج باطل على مذهب جماهير العلماء، ومعرفة الزوج بعدم رضا لا تبرر الإقدام على هذا العقد .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78035
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78035
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي