العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في زواج رجل متزوج عرفيًا من فتاة بكر مع توفر أركان الزواج الشرعي ما عدا حضور الولي لعدم موافقته، وعدم إمكانية اللجوء إلى ولاية السلطان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إيجاب ولي المرأة أو وكيله في عقد شرط لا يصح النكاح بدونه عند الفقهاء، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل". وعليه، فإن هذا الزواج باطل على مذهب جماهير العلماء، ومعرفة الزوج بعدم رضا لا تبرر الإقدام على هذا العقد .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78035
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي