ما حكم الشرع في زوجة توفي زوجها وترك مالاً، ومهرها (المؤخر) لم يُقبض، وتريد أخذه بقيمة الذهب، مع علمها أن ذلك سيستنفد التركة ولا يبقى شيء للورثة الآخرين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مؤخر الصداق ومقدمه غير المقبوض حق ودين للمرأة على زوجها، ولها المطالبة به كله، أو إسقاط ما شاءت منه. فإن أسقطت المقدم وطالبت بالمؤخر، فهو دين يؤخذ من قبل قسمتها، حتى لو استغرق التركة كلها؛ لقوله تعالى في آيات المواريث: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". فدين الآدمي واجب شرعًا إخراجه من التركة قبل توزيعها؛ لتبرأ ذمة الميت. أما عن المطالبة بقيمة الذهب، فإن كان المهر مسمى بعملة متداولة، فتأخذ المهر بنفس العملة، وليس لها المطالبة بقيمته بالذهب، وإن كانت العملة المسماة ملغاة، فيدفع لها قيمة المؤخر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194901
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194901
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي