العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الطلاق الواقع على الزوجة في المرات الثلاث المذكورة، وهل يقع الطلاق الأول والثاني، أم أن علي فدية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقوع محل خلاف بين الفقهاء، ولكن ما دمت قد عملت بقول من أفتى بوقوعه، فلا يجوز لك الرجوع لقول من أفتى بعدم وقوعه.

وعليه، تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاح رغبة ويدخل بها دخولاً حقيقيًا ثم يفارقها، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ" (البقرة:230).

وينبغي الحذر من التسرع في الطلاق، فالغالب أن تكون عاقبته الندامة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183349
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي