ما حكم طلاق الزوجة ثلاث مرات، حيث كانت الطلقة الأولى والثانية في طهر تم فيه جماعهما، ولفظ الطلقة الثانية معلق، بينما كانت الطلقة الثالثة في طهر لم يتم فيه جماعهما، ثم حاضت الزوجة في اليوم التالي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفتي في الطلاق البدعي (كالطلاق في طهر حصل فيه جماع) بوقوع الطلاق مع إثم فاعله. فإن كان المقصود من قولك "علمًا بأن زوجتي أفقدتني السيطرة على نفسي" أنك لا تعي ما تقول، فطلاقك لا يعتبر. أما إن كان المقصود مجرد الغضب الشديد، فيقع الطلاق. وبناءً على هذا، تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لطلاقك إياها مرتين منجزتين ومرة معلقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156504
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156504
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي