ما حكم طلاق الزوجة ثلاث مرات، حيث كانت الطلقة الأولى والثانية في طهر تم فيه جماعهما، ولفظ الطلقة الثانية معلق، بينما كانت الطلقة الثالثة في طهر لم يتم فيه جماعهما، ثم حاضت الزوجة في اليوم التالي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفتي في البدعي (كالطلاق في طهر حصل فيه جماع) بوقوع الطلاق مع إثم فاعله. فإن كان المقصود من قولك "علمًا بأن زوجتي أفقدتني السيطرة على نفسي" أنك لا تعي ما تقول، فطلاقك لا يعتبر. أما إن كان المقصود مجرد الغضب الشديد، فيقع الطلاق. وبناءً على هذا، تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى لطلاقك إياها مرتين منجزتين ومرة معلقة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156504
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 156504
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي