ما حكم النكاح الذي دام شهرين، وحصل منه طفل، بين رجل طلق زوجته ليتزوج أختها الحامل، ثم عاد لزوجته الأولى، وهل هذا النكاح حلال وما فعله الزوج حرام وهل هذا الطفل حلال؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا باطل المسلمين، لأن نكاح المرأة المعتدة من طلاق أو وفاة في عدتها باطل لقوله تعالى: (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله)، وعدة الحامل بوضع الحمل. إذا كانت حاملاً من الزنا، فالأمر أشنع ولا ينسب الحمل لهذا الزوج بأي حال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره". على جميع من اشترك أو علم أن يتوب إلى الله ويندم على ما فعل، ويتبرأ من نسبة هذا الولد إلى غير أبيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6664
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6664
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي