ما حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة الزوجية حتى تنتقل إلى بيت مستقل؟
يجب على الزوجة تمكين زوجها من نفسها متى أراد، ما لم يترتب على ذلك ضرر لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
فالاستمتاع حق للزوج وموجب من موجبات العقد، وإذا امتنعت الزوجة سقطت نفقتها لكونها ناشزًا، ويجب عليها الاستجابة سواء كان في بيتها أو خارجه ما لم يكن مصحوبًا بمحرم. ويستحب تنظيف آثار الجماع، لقول عائشة: "ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها".
يجب على الزوج مراعاة هذه الآداب ومراعاة شعور زوجته. ويُنصح الزوجة بالتلطف مع زوجها والاستجابة لحقه مع مراعاة عدم اطلاع أهل البيت عليهما. ويجب الالتزام الكامل وعدم الخلوة مع زوج الأخت وترك الزينة والتبرج إلا عند الزوج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47154
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 47154
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي