العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خِطبة المرأة التي لم يطلقها زوجها بعد من الزواج الفاسد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينقسم إلى صحيح وباطل وفاسد؛ ما أُجمع على بطلانه، ووجوده كعدمه، ويجب على الزوجين الفراق دون طلاق، وإذا كان موثقًا رسميًّا، فلا بد من إبطاله رسميًّا لتجنب المساءلة القانونية. أما فمختلف في صحته، ولا بد فيه من طلاق أو حكم بالفرقة من القاضي، ولا يحل للمرأة الزواج بآخر قبله، لأنها لا تزال في حكم الزوجة. وإذا كان النكاح الفاسد قد تم بعقد من القاضي أو بإذنه، فإنه لا يُنقض ويُقرّ، ولا يجوز لأحد خطبة المرأة ما لم تُطلق أو يفرق القاضي بينهما.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
5556
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي