العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج المرأة الثيب التي زوجت نفسها بإذن وليها، وشهود، وإيجاب وقبول، ومهر مسمى، وإشهار، وقَبِلَ الوليُّ الزوجَ بعد الزواج رغم اعتراض الأهل عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على أن المرأة لا يصح أن تزوج نفسها، بكراً كانت أو ثيباً، أذن لها وليها أو لم يأذن. وذهب أبو حنيفة إلى صحة تزويج المرأة الرشيدة نفسها. وبعض أهل العلم يرى أنّ لها ذلك بشرط إذن وليها. به هو قول الجمهور وهو أن لا يصح إلا بولي. وعليه؛ فهذا العقد غير صحيح، تجديده بمباشرة ولي المرأة، أو وكيله في حضور شاهدين، لكن إذا كان الزوجان قد فعلا ذلك معتقدين صحة العقد تقليداً لمذهب الأحناف، فالعقد صحيح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140299
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي