العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج امرأة وقع لها الطلاق خمس مرات متفرقة من زوجها، ثم خلعت نفسها منه بعد أكثر من ست سنوات ولم تعتد، وعقد نكاحها بعد الخلع بأيام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ثبت أن الزوج طلق زوجته ثلاثًا، فعدتها تبدأ من وقت صدور ، ولا يُعتد بخلع المحكمة في حساب ، وتنقضي العدة حتى لو جهلت المرأة بالطلاق لأنه أجل، وزواجها من آخر صحيح إذا استوفى الشروط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
188861
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي