العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم زواج رجل شُرط عليه في العقد أن تكون كلُّ امرأةٍ يتزوجها طالقًا، ثم تزوج، وذلك في المذاهب الأربعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بعدم الزواج على الزوجة أو التَّسرِّي فيها مذاهب: فغير لازم عند الشافعي. ولازم عند أبي حنيفة ومالك، فيقع أو العتق. أما مذهب أحمد فلا يقع به الطلاق ولا العتاق، لكن تملك المرأة فسخ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6860
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي