العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من أجبر زوجته على التنازل عن شرط السكن المستقل في عقد النكاح بالتهديد بالطلاق، مع وجود سكن مستقل لزوجته الأخرى، مما أدى إلى غضب والدها ومعاداته لها؟ وهل للأب حق عليها وما حكم عصيانها له؟ وهل يأثم الأب بمنعها من زيارة أسرتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسكن المستقل حق للزوجة سواء اشترطته أم لم تشترطه، ولا يجوز للزوج مخالفته خاصة إذا اشترطته الزوجة. ويجوز للزوجة التنازل عن حقها في المسكن المستقل ما لم يوقعها ذلك في معصية. وما يفعله الزوج من إهانة والد زوجته، والادعاء عليه ، وتهديد زوجته ، حرام ويتنافى مع والمعاشرة بالمعروف. على الزوجة أن تترفق في مطالبتها بحقها، وإن لم يستجب فلها طلب الطلاق أو والتنازل. وعليها إحسان صحبة والدها وبره، وإخفاء مشاكلها الزوجية عنه، وتعليمه أن طاعتها لزوجها واجبة، فإن منعها من دخول بيته فلتحاول التوسط أو الاكتفاء بالاتصال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
99603
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي