العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من تيقن أنه تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق، لكنه لا يعرف هل هو فعل أمر، أم فعل مضارع، أم إنشاء طلاق، هل يقع طلاقه أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من تردد بين كون لفظ الصريح إنشاءً أو وعداً أو خبراً، فلا يترتب على شكه طلاق؛ لأن الأصل بقاء ولا يزول بالشك. قال ابن تيمية: "إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح"، وقال الرحيباني: "ولا يلزم الطلاق لشكٍّ فيه، أو شكٍّ فيما علّق عليه الطلاق". والوسوسة في أمور الطلاق تفضي إلى شر عظيم ودواؤها الإعراض عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186408
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي