ما حكم من صرح بمبلغ من المال وبعض الذهب كمهر في عقد النكاح أمام الشهود، مع اتفاق مسبق بينه وبين خطيبته على عدم دفع شيء، وذلك فقط لعدم إحراج المرأة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا التفاهم بين الرجل وخطيبته قبل عقد لا يُعتبر، ويلزمه المسمى عند العقد، وهو ملك للزوجة. إن كانت بالغة رشيدة وتنازلت عنه بعد العقد، فتبرأ ذمته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110245
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110245
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي