العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من عقد على امرأة لم تنتهِ عدتها، وهل تحرم عليه إلى الأبد، ومن قائل هذا الرأي من الصحابة والفقهاء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج من المرأة المعتدة محرم لقوله تعالى: "ولا تعزموا عقدة حتى يبلغ الكتاب أجله"، لمعرفة براءة الرحم.

فإذا تزوجها فنكاحها باطل ويجب التفريق بينهما، فإن لم يدخل بها فقيل يتأبد تحريمها عليه، واختلف العلماء إن دخل بها: فقيل يتأبد تحريمها عليه، وهو مذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد في رواية، وقيل لا يتأبد تحريمها عليه وهو مذهب الحنفية والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد وهو الراجح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98581
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي