ما حكم من نذرت ألّا تتزوج أو تحب أحداً بعد الله، وأنها إن فعلت ذلك فهي مشركة، ثم أحبت وتزوجت، فهل تعد مشركة، وهل يجب عليها تجديد عقد النكاح، وماذا يترتب عليها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من نذرت أنها تكون مشركة إن تزوجت أو أحبت، فنذرها محرم ولا تكون مشركة لو تزوجت أو أحبت؛ لأنها كارهة وأرادت منع نفسها من الزواج. العلماء على أن من حلف (كنذره بأن يكون يهودياً أو نصرانياً إن فعل كذا) لا يكفر بفعل المحلوف عليه، بل تجب عليه كفارة يمين عند بعضهم كأبي حنيفة وأحمد، ولا شيء عليه عند آخرين كمالك والشافعي. ويسمى هذا نذر اللجاج والغضب، وله حكم اليمين، وتلزم فيه عند الحنث. وإن احتاطت وأخرجت كفارتين: واحدة عن نذرها ألا تتزوج، والأخرى عن يمينها بأنها مشركة، فهو أفضل لإبراء ذمتها، وإن اقتصرت على واحدة فنرجو أن يجزئها ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191517
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191517
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي