العودة إلى البحث
السؤال

ما رأي ابن تيمية في المرأة التي ارتدت ثم طلقت وانقضت عدتها وهي مرتدة، ثم أسلمت بعد ذلك، وهل يحسب طلاقها وتعتبر باقية في عصمة زوجها؟ وهل الأخذ برأي ابن تيمية في هذه المسألة حرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مذهب ابن تيمية أن لا ينفسخ بردّة أحد الزوجين، بل يبقى موقوفاً، فإن رجع المرتد فالنكاح باقٍ. لم نقف على قوله في حكم طلاق الزوج حال ردة زوجته. يجوز ابن تيمية لمن اطمأن لقوله؛ فللعامي تقليد من يثق بعلمه ودينه، وهو من أكابر العلماء المجتهدين والأئمة المقتدى بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
167102
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي