ما كفارة العقد الباطل الذي لا سبيل فيه للوصول لأطرافه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت المرأة كتابية، فلا يصح أن تتولى عقد نكاحها، لأن المسلم لا يكون وليًا لكافرة. قال ابن قدامة: "المسلم لا ولاية له على الكافرة"؛ لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ". وبناءً عليه، المذكور باطل ويجب فسخه، وإن أرادا تجديده فليكن بحضور وليها أو من ينوب عنه. والأولاد لاحقون بالزوج إذا اعتقد صحة النكاح، فالمسلمون متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطئ فيه، يلحقه ولده ويتوارثان. وعلى السائل إخبار الزوجين ببطلان النكاح إن استطاع، وإن عجز سقط عنه ذلك. ولا كفارة لهذا الفعل إلا والاستغفار. ولا يشترط في صيغة النكاح اشتمالها على صيغة الإنكاح أو التزويج عند بعض أهل العلم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104528
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104528
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي