العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في زواج رجل بامرأة تم التنازل عن مهرها المقدّر بألف دينار ليبي صورياً أمام المأذون مع بقائه موثقاً في العقد، ودخل بها ولم يعطها شيئاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صحيح إذا تبيّن أن الزوج عاجز عن دفع ، أو علمت الزوجة بذلك ورضيت، وإذا تزوجته عالمة بإعساره بالمهر، فليس لها طلب التفريق، وكذلك إذا علمت بإعساره بعد العقد وسكتت، أو رضيت به صراحة، فلا يكون لها حق في طلب التفريق للإعسار بالمهر بعد ذلك. ويكره للزوجة تمكين الزوج من نفسها قبل أن يدفع لها ما يساوي ربع دينار عند الإمام مالك. والتنازل عن المهر إما أن يكون بإنظار الزوج حتى يجد المهر، وهذا مشروع، وإما أن يكون بإسقاط المهر، وهذا لا يجوز إلا برضا الزوجة المالكة لأمرها (بالغة عاقلة رشيدة).

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163614
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي