العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي في طلاق الزوجة الثانية ثلاث مرات، منها طلقتان في مجلس واحد، مع العلم أنها كانت حاملاً، وهل يجوز الزواج بها مرة أخرى بعد زواجها الصوري من شخص آخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أباح الله للرجل الزواج بأربع نسوة وجعل بيده، ولذلك يحق لك الزواج بأكثر من واحدة، ولا تلزمك طاعة زوجتك في طلاق الثانية. وما أقدمت عليه من طلاق للزوجة الثانية تعتبر بسببه طالقًا ثلاثًا عند أهل العلم. واتفاقك مع الزوجة الثانية بغية زواجها برجل آخر ثم يطلقها قبل الدخول أمر محرم، ولا تحل لك إلا بعد أن تتزوج بآخر زواجًا صحيحًا، مع قصد الرغبة ودوام العشرة وحصول الدخول بها، ثم إن طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها يباح لك نكاحها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
55605
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي