ما هو شرح العبارات التالية من كتاب "ملتقى الأبحر" للحنفية: 1- "حرة قالت لسيد زوجها اعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح ولزمها الألف والولاء لها ويصح عن كفارتها لو نوت به وإن لم تقل بألف لا يفسد والولاء له"؟ 2- "ويتولى طرفي النكاح واحد بأن كان ولياً من الجانبين أو وكيلاً منهما أو ولياً وأصيلاً أو ولياً ووكيلاً، ووكيلاً وأصيلاً"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المقصود بالعبارة أن الحرة إذا أعتقت عبدًا متزوجة منه، أو تزوجت عبدًا ثم اشترته وأعتقته، فإن يفسد ويكون الولاء لها، لعدم جواز نكاح العبد لسيدته.
أما العبارة الثانية، فتشير إلى جواز تولي شخص واحد لطرفي النكاح في خمس صور: أن يكون وليًا للزوجين (كأب لزوج صغير وعم للزوجة)، أو وكيلًا عنهما، أو وليًا لأحدهما وأصيلًا من جانبه (كابن عم يتزوج ابنة عمه)، أو وليًا لأحدهما ووكيلًا عن الآخر، أو وكيلًا عن الزوجة وأصيلًا من جانبه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92941
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92941
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي