العودة إلى البحث
السؤال

ما هي أحكام الميراث لمؤخر الصداق والذهب والأثاث الخاص بالزوجة المتوفاة، وهل ترث زوجها المتوفى، في حادث بعد زواج لم يدم طويلا، مع وجود زوجة أخرى وأبناء للزوج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات أحد الزوجين ورثه الآخر إذا ثبت أن وفاة الوارث تأخرت عن وفاة المورث ولو بلحظة، وإلا فلا توارث بينهما.

فإن لم يعلم أيهما مات أولاً، فلا توارث بينهما، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. فتقسم تركة الزوج على ورثته دون الزوجة، وتقسم تركة الزوجة على ورثتها دون الزوج.

تركة المتوفاة تشمل كل ما تملكته من مال ومهر وهدايا ومؤخر صداقها ودية إن وجدت. أثاث البيت عادة ما يكون ملكاً للزوج إلا إذا ثبت ملكية الزوجة لبعضه.

تركة الزوج تشمل كل ما يملكه من مال ومنزل.

ويُفضل الرجوع إلى المحكمة الشرعية لحصر الورثة وحسم أي خلاف حول التوارث في مثل هذه الحالات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22048
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي