العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة الزوجة المتوفاة التي شملت منقولات وذهباً ومبالغ بنكية تم سحب جزء منها قبل الوفاة، ومبالغ أخرى في منزل الزوجية، علماً بأنه لا أبناء لها ووالدها متوفى ولها أم وخمسة إخوة، مع العلم بأن مهرها ومؤخر صداقها قد تم تحديدهما سابقاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كل ما خلفته الزوجة المتوفاة من تركة (منقولات، ذهب، حساب مصرفي، مبالغ مالية ببيت الزوجية) يُقسم بين الورثة شرعًا. للزوج النصف، وللأم السدس، والباقي للإخوة والأخوات مثل حظ الأنثيين إن لم يكن للمتوفاة أولاد. مؤخر يُحسب من ويضاف إليها. لا يحل لأحد من الورثة الاستيلاء على شيء من التركة دون الآخرين، ومن فعل ذلك وجب عليه رد ما أخذ قبل القسمة وإلا كان آكلاً لأموال الناس .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89860
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي