كيف تُقسّم تركة الزوجة المتوفاة التي لديها: زوج، أم، ابن، بنت، أختان شقيقتان، أخ شقيق، ابنا أخ شقيق، أخويْن لأب، ثلاثة أبناء أخ لأب، وما حكم الحلي الذي تملكه؛ هل يقسّم ضمن التركة أم لا؟
إذا لم تترك الزوجة من الورثة إلا المذكورين، فلأمها السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي لابنها وابنتها تعصيباً مثل حظ الأنثيين. لا شيء لبقية الورثة المذكورين في السؤال لأنهم محجوبون بالابن حجب حرمان.
تقسم (كل ما خلفته الزوجة من ذهب خاص بها ومنزل ونقود وغير ذلك) على ستة وثلاثين سهماً: للأم ستة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.
الذهب الذي اشتراه الزوج لزوجته: إن وهبه لها أو كان من مهرها، فهو ملك لها ويدخل في التركة بعد موتها. إن أعاره لها لتلبسه ولم يهبه لها، فهو ملك له ولا يدخل في التركة.
ينبه السائل إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112905
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112905
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي