العودة إلى البحث
السؤال

ماذا نفعل بالمبلغ المتبقي لنا من المهر بعد رفض الزوج السابق استلامه، وهل يجب إخبار الخاطب الجديد بأمر هذا المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلقت المرأة قبل الدخول بها وقبل الخلوة الصحيحة، فلها نصف المسمى، مقدَّمه ومؤخَّره، لقوله تعالى: "وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ". كما لا عدة عليها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا". أما الشبكة، فإن كانت متعارفًا عليها كجزء من المهر، فتُقسَّم كذلك، وإن كانت هدية، فهي حق للزوجة. ويستحب العفو عن النصف للطرف الآخر، لقوله تعالى: "وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ". وإذا لم يرضَ الزوج بأخذ حقه، يمكن الاحتفاظ به كوديعة أو تسليمه للمحكمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74287
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي