العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يجب فعله للزواج من امرأة عقد قرانها على رجل ولم يتم الدخول بها، ثم فسخت العقد غيابياً دون أوراق رسمية أو شهود، وهل يعتبر هجرانها لأكثر من ثلاثة أشهر كافياً لطلاقها؟ وما هي الإجراءات المطلوبة للتأكد من طلاقها قبل الزواج منها شرعاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في تصديق المرأة التي تدعي طلاق زوجها لها، فذهب الحنفية والمالكية إلى تصديقها وجواز العقد عليها دون لإثبات طلاقها، واستدلوا بأن المسلم أمين مقبول القول فيما هو من حق الشرع، ولا حق لأحد في هذه الحالة. وفصل الشافعية، فإذا ادعت طلاقاً من نكاح معين فلا يزوجها الحاكم حتى تثبت، وإن كان غير معين فله اعتماد قولها.

لا تُقبل شهادة الأبوين للتهمة، ولا تقبل شهادة عم الزوجة إذا كان سبباً في فسخ . أما ، فإن لم تحصل خلوة شرعية، فلا عدة عليها. وإن حصلت خلوة، فعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد ، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101146
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي