العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يمكن فعله شرعًا تجاه فتاة يرغب السائل بالزواج منها، وقد أعطى وليّها كلمة لشخص آخر لا تريده الفتاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أبلغت الخالة ابنتها نيتك الزواج منها، ووافقت البنت البالغة الرشيدة، وكنت كفؤًا لها، فأنت أحق بها ولا يجوز لأحد التقدم لخطبتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب". قائم على تحريم الخطبة بعد الإجابة الصريحة من المرأة المكلفة في الكفء، ومن مولى الصغيرة. أما إذا كان ما حدث مجرد كلام خالٍ من الاتفاق وركون المرأة إليك، فلا حرج على غيرك في خطبتها. وإذا عقد الخاطب الثاني، فزواجه صحيح، لكنه يأثم إن علم بخطبتك وركون المرأة لك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
40355
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي