العودة إلى البحث
السؤال

متى يكون الطلاق بائناً ومتى يكون رجعياً، وهل يمكن للمرأة أن تطلب طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إذا كان الطلاق هو الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في أنه رجعي، ويكون بائناً في حالات معينة عند ، وهو أن تدفع الزوجة لزوجها عوضًا عن عصمتها. فإن كانت المرأة مدخولاً بها، فالطريق لجعل الطلاق بائناً لا يملك الزوج فيه هو أن ترفع أمرها للحاكم إن كان لديها ما يوجب التطليق، أو أن تخالعه على مال، فتبين منه ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136081
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي