من له الحق في تحديد المهر المؤخر وهل يمكن تفويض ولي الزوج بذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الصداق المعجل والمؤخر حق خالص للمرأة، يحدده الزوج أو وكيله والزوجة أو وليها. إذا كانت الزوجة محجورة لصغر أو سفه فلا يجوز لوليها قبول أقل من مهر مثلها، وإن كان الزوج محجوراً فلا يجوز لوليه قبول أكثر من مهر المثل. أما إن كان الزوجان بالغين رشيدين فما اتفقا عليه من الصداق جاز، قليلاً كان أو كثيراً. وإذا رضيت المرأة بأقل من مهر مثلها فليس للأولياء الاعتراض. كما يجوز للزوجين تفويض تعيين الصداق لغيرهما، وقد أجمع العلماء على جواز نكاح التفويض.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119042
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي