العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مؤخر صداق الزوجة لأحد الأجلين؟ وهل يجب على الزوج إعطاء الزوجة المؤخر في حال الطلب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تأجيل الصداق () -كله أو بعضه- إلى أجل معلوم، ولا يجوز تأجيله إلى أجل مجهول كالموت أو أو حصاد الزرع عند ، ويرى الحنفية جواز التأجيل إلى أجل مجهول. أما الحنابلة فيجيزون التأجيل دون تحديد زمن إذا لم يذكر أجلٌ له، ويكون محله عند الفرقة، بينما لا يصح عندهم إذا كان الأجل مجهولًا ومحددًا بزمن. والراجح أنه يجوز تأجيل المهر إلى أجل معلوم فقط، وإلا فللمرأة مهر المثل. وإذا سُمِّي مهر ولم يُذكر له تأجيل، فهو معجل يحق للمرأة المطالبة به فورًا. وإذا حل الأجل المعلوم، يحق للمرأة المطالبة به، ويجب على الزوج دفعه إلا إذا كان معسرًا، أما إذا لم يحل الأجل، فلا يحق لها المطالبة به إلا عند الفرقة بموت أو طلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38368
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي