العودة إلى البحث
السؤال

هل الطلاق الرجعي له عدد محدد، وهل يختلف حكم الرجعة قبل انتهاء العدة عن الرجعة بعد انتهائها، بحيث إذا طلق الرجل زوجته وراجعها مرات عديدة في أوقات مختلفة، فهل تُحصى هذه الطلقات أم لا تُعد من الطلاق بالثلاث ما دامت في فترة الرجعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجعي هو أن يطلق الرجل زوجته المدخول بها الطلقة أو الثانية، ويجوز له أن يعيدها قبل انتهاء عدتها بدون عقد ومهر جديدين، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ". فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه وبانت منه بينونة كبرى، وسواء كانت هذه الطلقات متفرقة أو مجموعة في نفس الوقت.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93093
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي