هل العقد الشرعي على نصرانية في بلد مسلم صحيح، إذا كان ولي أمرها (عمها) قد استضاف الزوجين لاحقًا ووافق ضمنيًا، وتم العقد في الشهر العقاري بوجود ابنها، رغم عدم ثقتها بالكنيسة وإسلامها لاحقًا؟
يشترط لصحة شروط عامة، ويضاف لها ما يخص الزوجة النصرانية بأن تكون عفيفة، ولا يؤثر عدم اتباعها كنيستها أو عدم ثقتها في القساوسة ما دامت تؤمن بمعتقد النصارى لدخولها في عموم قوله تعالى: (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ).
أما ما يخص ، فالابن النصراني إذا كان بالغا عاقلا رشيدا في أمور النكاح، فهو الولي الشرعي عند الفقهاء. فإذا استوفى العقد هذه الشروط، فإنه يكون صحيحا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144514
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 144514
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي