العودة إلى البحث
السؤال

هل القول "حسبتها" أو "واحدة ويبقى لها اثنتان" عند الشك في تلفظ الطلاق، ودون نية لإيقاعه، يوقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من شك في وقوع لم يلزمه شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة، ثابت بيقين فلا يزول بشك. وعليه، فإن الشك في حصول الطلاق لا يوقعه، ويجب ترك هذه الشكوك وعدم الاسترسال معها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113069
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي