هل تجب الزكاة في مبلغ مالي تركه الأب لابنته بعد وفاته لإتمام جهاز زواجها، مع العلم أنها لم تتزوج بعد، ولم تحتسبه من ضمن أموالها السابقة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المبلغ ليس ملكًا خاصًا بك ما دمتَ أرجعته لوالدك؛ يشترط لصحتها الحوز، وإرجاعها يبطله. تقسيم المال واجب على الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية، إلا إذا تنازلوا لك عنه، فيصبح ملكًا لك وتجب فيه بعد حولان من وقت تنازلهم، إذا بلغ نصابًا. في حال عدم تنازلهم، يُزكِّي كل وارث نصيبه عند قبضه عن جميع الأعوام الماضية إن بلغ نصابًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151216
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151216
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي