هل تُحسَب الزكاة من المبلغ الذي أُخرج منه للوالدة والأخت، مع العلم أن المبلغ المتبقي يُستكمل منه متطلبات الحياة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال إذا بلغ وحال عليه ، حتى لو كان مُدخرًا . إذا دفع الزوج المال لأمه أو أخته بنية الزكاة وهما من المستحقين، أجزأه ذلك، لكون تعجيل الزكاة جائزًا عند الأكثر بعد سبب الوجوب. أما إذا دفع المال بغير نية الزكاة، فلا يجزئه ذلك، ووجب عليه إخراج الزكاة بنية عند حولان الحول، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97756
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 97756
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي