العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مبلغ مالي حال عليه الحول وقد اكتمل نصابه، مع العلم أن 75% منه مخصص لتجهيز الزواج في المستقبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج زكاة المبلغ المدخر لنفقات الزواج إذا بلغ وحال عليه ، حتى لو أُعدّ لشؤون خاصة كالزواج أو شراء منزل. ومقدار هو ربع (2.5%)، ويجب إخراجها فورًا ولا يجوز تأخيرها للاستثمار. والزكاة -وإن نقصت المال ظاهرًا- فإنها تزكيه وتطهره وتنميه، وتطهر مُخرِجها من الذنوب، كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
189571
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي