هل تجب الزكاة على مبلغ مالي حال عليه الحول وقد اكتمل نصابه، مع العلم أن 75% منه مخصص لتجهيز الزواج في المستقبل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج زكاة المبلغ المدخر لنفقات الزواج إذا بلغ وحال عليه ، حتى لو أُعدّ لشؤون خاصة كالزواج أو شراء منزل. ومقدار هو ربع (2.5%)، ويجب إخراجها فورًا ولا يجوز تأخيرها للاستثمار. والزكاة -وإن نقصت المال ظاهرًا- فإنها تزكيه وتطهره وتنميه، وتطهر مُخرِجها من الذنوب، كما قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا}.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189571
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189571
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي