العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المال المدخر لتكاليف الزواج بمجرد بلوغه النصاب، أم عند حولان الحول عليه، وما حكم زكاة المال الذي دُفع كتسبيق لتجهيزات الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قامت به الأخت السائلة من إخراج عن صواب، لأنها ملكته من يوم العقد، وقد تم حول على ملكها له، فالصداق تملكه المرأة بالعقد، وتجب زكاته بعد قبضه إذا حال عليه ، حتى لو كان قبل الدخول.

أما ما تم توفيره من المال، فإذا كان غير ناتج عن ربح المهر، فلكل مال مستفاد حوله الخاص به، ويجوز تعجيل زكاته مع زكاة المهر، أما إذا كان ربحاً للمهر فحوله حول أصله.

والمبالغ المدفوعة لشراء التجهيزات قبل حولان الحول لا تزكى، فالعروض التي تم شراؤها للتجهيزات لا تزكى أيضاً لأنها عروض قنية، أما ما تبقى من المال بعد تسديد الأقساط، فيزكى إذا بلغ وحال عليه الحول، مع مراعاة خصم من المال المزكى إذا لم يكن عند المالك مال آخر يقابل الدين. وإذا لم يتم شراء التجهيزات بعد، فإن المبلغ المرصود لها لا يعتبر ديناً ويزكى المال كاملاً إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73241
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي