العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على الزوجة وهل يجوز لها الخروج من بيت أهلها للدراسة بعد قول الزوج لها "أنتِ طالق" وإنكاره للطلاق لاحقًا، علمًا بأنها الطلقة الثانية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج في غضب شديد لم يدرك معه ما قاله، فلا يقع طلاقه. أما إذا لم يكن غاضباً لهذه الدرجة، وتأكدت الزوجة من تلفظه بالطلاق، فإن المحاكم لا تقبل ادعاءها إلا ببينة (شاهدان) أو يمين الزوج، فإن رفض حلف الزوجة وحُكم بالطلاق.

أما من الناحية الدينية، فتبدأ من لحظة تلفظه بالطلاق، ويجب عليها الامتناع عن زوجها حتى يراجعها بالقول أو بالجماع مع نية المراجعة. فإن لم يراجعها في العدة، وقعت البينونة الصغرى، ولا يحل لها إلا بعقد جديد.

إذا ادعت الزوجة الطلاق وأنكر الزوج، فالقول قوله ما لم يكن لها بينة، ويستحلف الزوج، فإن طلق ثلاثاً وسمعت ذلك أو ثبت لديها بشهادة عدلين وأنكر، فلا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه، ولا تتزين له، وتهرب منه.

يجوز للمطلقة الخروج للامتحانات والمراجعة أثناء العدة بإذن زوجها، وإذا كان قد أذن لها بالدراسة قبل الطلاق ولم يمنعها فلا حرج في خروجها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
9419
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي