العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوج لزوجته بقوله "أنت طالق" أمام شاهدين، مع ادعائه عدم نية الطلاق، ورغم تأكيد الشاهدين عدم وجود ضيق لديه، وعدم اجتماع الزوجين منذ الواقعة، وهل يجوز له مراجعتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" طلاق صريح نافذ، ولا تجزي فيه كفارة يمين. فإن لم يكن مكملًا للثلاث، يحق للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، وتكون بالقول أو بالجماع، ولا تتوقف على رضا الزوجة أو علمها.

إذا انقضت قبل المراجعة، بانت الزوجة ولا تحل له إلا بعقد جديد.

إذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث، بانت الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلًا آخر زواج رغبة، ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135785
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي