العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على المطلقة طلاقًا بائنًا بعدم المساس بها لعامين قبل الطلاق، وهل يصح زواجها عرفيًّا بعد شهرين من الطلاق بحضور الولي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على المطلقة أن تعتدّ من طلاق زوجها، ولا عبرة بهجر الزوج لها. عدّة المطلقة تنقضي بوضع الحمل للحامل، أو بثلاث حيضات لغير الحامل، أو بثلاثة أشهر لمن لا تحيض. الزواج قبل انقضاء باطل، وإن تم الدخول وجب التفريق، وتكمل المرأة عدتها من الزوج الأول، ثم تعتد من الزوج الثاني. توثيق عقد الزواج وتسجيله ضروري لتجنب المفاسد وضياع الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153774
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي