العودة إلى البحث
السؤال

هل تشديد الأب في مؤخر صداق ابنته حرام أم حلال، مع علم أن الخاطب متدين وعلى خلق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود مغالاة الأب في ، فلا ينبغي ذلك؛ لأن كره التغالي في المهور، وأن قلة المهر من يمن المرأة وبركة الزواج، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان في تيسير المهور. لذا، يُنصح بالعدول عن المغالاة إذا كان الخاطب ذا خلق ودين.

أما إذا تم الزواج واتفق الطرفان على مهر ومؤخر صداق محددين، فللأب المطالبة به نيابة عن ابنته إذا أذنت له أو جرت العادة بذلك، فالمهر حق خالص للمرأة، وعلى الزوج الوفاء به إذا حل أجله وكان موسراً، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج". فإن كان الزوج معسراً، وجب إنظاره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80724
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي