العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا بثلاث طلقات، مع العلم أن الطلاق الثاني وقع والزوج سكران ولا يتذكر شيئًا، والطلاق الثالث كان خلعًا أمام المحكمة؟ وإذا لم يقع طلاق السكران، فهل يجوز للزوج مراجعتها خلال العدة دون عقد جديد، أم بعد العدة بعقد ومهر جديدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ملخص الجواب:

تطلقت المرأة من زوجها طلقة قضائية باتة. أما وقوع طلاق السكران والحالف فمحل خلاف بين العلماء. العلماء يرون وقوعه، وبالتالي تكون المرأة قد بانت بينونة كبرى. أما شيخ ابن تيمية ومن وافقه فلا يرون وقوعه، وبالتالي لم تُطلّق إلا مرة واحدة، ويجوز للزوج مراجعتها إن كانت في ، أو العقد عليها بعد انقضائها. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
59681
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي