هل تعتبر المرأة محرمة على زوجها بعدما طلقها شفويًا بالثلاث بعد أن كان قد طلقها مرتين سابقًا برسائل نصية؟
كتابة كناية لا يقع بها الطلاق إلا مع . فإن قصد الزوج الطلاق بالكتابة في المرتين، وقعت الطلقتان، ومع الطلقة الثالثة تكونين محرمة عليه، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجًا غيره ويدخل بك ويفارقك، لقوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ". وإن لم يقصد إيقاع الطلاق بالكتابة، فإن تلفظه بالطلاق ثلاثًا يوقع ثلاث طلقات عند الفقهاء، وهو ما نفتي به. لذا، بما أن هناك حاجة لمعرفة نية الزوج في الكتابة، وخلافًا في طلاق الثلاث، ينصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو سؤال العلماء. كما يجب الحذر من المشاكل الزوجية لحلها بالحكمة وليس الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183443
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183443
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي