هل تعتبر الموافقة المزاحية من ولي الأمر على زواج ابنته، بحضور شهود، زواجًا شرعيًا يمنعها من الزواج بغيره حتى يطلقها الخاطب، وهل حديث "اثنان جدهما جد وهزلهما جد: الزواج والطلاق" صحيح، وهل توجد اختلافات فقهية حول هذا الأمر؟
لا ينعقد بالصيغة المذكورة، وهي: أن يبدأ الزوج بلفظ السؤال "تزوجني ابنتك؟" ثم يجيب "خذها مع السلامة"، لعدة أسباب:
1. تقديم القبول على الإيجاب: لا يصح عند الحنابلة، بينما يصح عند . 2. صيغة الاستفهام: لا يصح عند الحنابلة، ويشترط الشافعية أن يقول الخاطب "تزوجت" بعد موافقة الولي، ويرجع الحنفية الأمر لحال المجلس. 3. اللفظ الصادر من الولي: لا يصح بلفظ "خذها مع السلامة" عند أكثر الفقهاء، فالحنابلة والشافعية والحنفية يرون أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ "زوجت" أو "أنكحت" أو ما يدل عليه.
وعليه، لا ينعقد النكاح بهذه الصيغة عند الحنابلة والشافعية والحنفية، ولا ينطبق عليه النبوي: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، ، "، لأن هذا الحديث ينطبق إذا كان الإيجاب والقبول صحيحين بصيغة الماضي ولفظ النكاح أو التزويج.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6325
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6325
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي