هل تعتبر خلوة أختي بزوجها الذي لم يدخل بها ولكنه كان يجلس معها ويحادثها بمثابة الدخول، وهل تستحق كامل المهر، وهل عليها عدة إذا طلقت؟
طلاق الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج فيه إلا بعقد جديد، ولا عدة عليها فيه؛ لقوله تعالى: {إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. والخلوة الصحيحة هي التي يمكن فيها حصول الجماع عادة، بخلاف مجرد الانفراد مع عدم الأمن من دخول الغير. وعليه؛ فإذا اقتصر الأمر على جلوس المرأة مع زوجها في مكان لا يؤمن فيه دخول الغير، أو ذهابها معه لتحضير السيارة، فهذه لا تعد خلوة صحيحة، وإذا طلقها فلا عدة عليها، ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، ولها نصف المسمى إلا أن يعفو أحدهما للآخر عن النصف. وإذا سألت المرأة زوجها من غير إضرار بها فله أن يمتنع من طلاقها حتى تسقط له حقّها من المهر، أو تبذل له ما يتفقان عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153783
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153783
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي