العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر صيغة الطلاق المكتوبة في الورقة، وهي "طلق السيد/ ع ب م .. زوجته المدعوة/ س ع. طلقة بائنة، أفهمها بأنها لا تحل له، إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر، وذلك لعدم الدخول"، طلاقًا بائنًا، وهل يصح إرجاع الزوجة بعد هذه الصيغة، خاصة مع وقوع خلوة وجميع ما دون الجماع قبل الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحذر من إطالة الخطبة وتأخير الدخول؛ لأنه من أمور الخير التي ينبغي المسارعة إليها، والتأخير قد يكون سببًا في حدوث آفات تعيق الزواج. وإذا تلفظت ، فقد وقع، أما التوقيع على ورقة الطلاق دون تلفظ، فلا يقع به الطلاق. ولا اعتبار لما كُتب بأن الطلاق بائن لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، فالطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة تقع به البينونة الصغرى. أما الطلاق قبل الدخول وبعد الخلوة، فيملك الزوج فيه رجعة زوجته على الراجح. ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية لحل النزاعات، فحكم القاضي ملزم ورافع .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
157370
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي